الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للترفيه

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العامة للترفيه • قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 13 من 16
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام