المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام التبرع بالأعضاء البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 21 من 27
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي: أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة(و)العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب - من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج- من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال. 2- يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (1 / أ(و)1 / ب(و)1 / ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. 3- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الجزائية. 4- تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة. 5- على المحكمة الجزائية -عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب(و)1 / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة. 6- للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.