المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام التبرع بالأعضاء البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 27 من 27
1- يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.