المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام التبرع بالأعضاء البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 1442/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 5 من 27
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي: 1- أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز. 2- أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع. 3- أن يُجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحيًّا. 4- أن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز.