الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثانية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 32
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يأتي: 1- سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وإبلاغ موظفيها بها تتضمن إجراءات العناية الواجبة، والاحتفاظ بالسجلات، والكشف عن العمليات غير الاعتيادية والمشبوهة، والالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة. 2- ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام وتعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة، يعمل بصورة مستقلة، وله الحق في الاتصال بمستوى إداري أعلى وحق الاطلاع في الوقت المناسب على بيانات هوية العملاء ومعلومات العناية الواجبة، وعلى سجلات العمليات الأخرى ذات الصلة. 3- إنشاء وحدة تدقيق ومراجعة مستقلة ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتزام بهذه الإجراءات والسياسات والضوابط وفقاً لمعيار معدل المخاطر. 4- إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وبالمستجدات في هذا المجال، بما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها. 5- تطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة :المادة الثالثة عشرة :
عرض كل مواد النظام