الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الرابعة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 24 من 32
لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون :المادة الخامسة والعشرون :
عرض كل مواد النظام