المادة السادسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 26 من 32
للسلطة القضائية ـ بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل - أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. وللسلطة المختصة ـ بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل - أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.