الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 32
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أيًّا من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشترك فيه من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع بقاء المسؤولية الجزائية لتلك الجهات إذا ارتكبت الجريمة باسمها أو لحسابها.
عرض على BOE
المادة الثانية :المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام