الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 32
للجهات الرقابية المختصة إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أية أدوات أخرى للجهات الخاضعة لإشرافها تنفيذاً لأحكام هذا النظام، وعليها التأكد من التزام الجهات الخاضعة لإشرافها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا المجال.
عرض على BOE
المادة السادسة :المادة الثامنة :
عرض كل مواد النظام