المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433
أنظمة عاديةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 32
1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح - عند اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي إرهاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها - أن تتخذ الإجراءات الآتية: أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر. ب - إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به. 2- عند تأكد وحدة التحريات المالية من قيام شبهة بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب أو بالأعمال الإرهابية أو بالمنظمات الإرهابية أو بممولي الإرهاب - المعاقب عليها بموجب الأحكام ذات الصلة بجرائم الإرهاب وتمويله - تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.