الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهماتها
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 2 من 20
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. 2- تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية وما يقره المجلس من تعليمات. 3- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، وخارجها بحسب ما يقره المجلس.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام