الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا • مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 8 من 20
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس لتنظيم أعماله.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام