الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إدارة النفايات

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل الثاني ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 10 من 38
يقوم المركز بالآتي: 1- إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها. 2- تصنيف النفايات وفقاً لخطورتها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئة؛ ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام