المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل الخامس ( مسؤولية مقدم الخدمة )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 16 من 38
1- على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقاً للائحة. 2- على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها داخلة ضمن اختصاصه المرخص له. 3- على مقدم الخدمة المتعاقد مع إحدى الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 5- على مقدمي خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن؛ قبول أي نوع من أنواع النفايات الداخلة ضمن اختصاصاتهم المرخصة لهم.