المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل السابع ( التعامل مع الحالات الطارئة )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 20 من 38
للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الاحترازية الآتية: 1- تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً -بحسب الأحوال- لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًاً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه.