المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل الثاني ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 38
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.