المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 33 من 38
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين(- وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة)الثانية والثلاثين(من النظام؛ لجنة)أو أكثر(تشكل بقرار من الوزير لمدة)ثلاث(سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن)ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير. 2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. 3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًاً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.