المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل الحادي عشر ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 38 من 38
يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.