الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أحكام عامة للزواج
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 252
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام