الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية عشرة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) فسخ عقد الزواج
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 112 من 252
1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما. 2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة بعد المائةالمادة الثالثة عشرة بعد المائة
عرض كل مواد النظام