المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الرابع) آثار الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول) العدة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 123 من 252
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.