الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الحضانة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 128 من 252
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة(و)السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون. 3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون بعد المائةالمادة التاسعة والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام