المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الحضانة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 128 من 252
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة(و)السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون. 3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.