المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الخامس) الوصاية والولاية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصاية والولاية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 136 من 252
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.