المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الوصي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 145 من 252
للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.