المادة السابعة والخمسون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 157 من 252
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية: 1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. 2- رفع الحجر عن المحجور عليه. 3- وفاة القاصر. 4- استرداد أب القاصر أهليته. 5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. 6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها. 7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه. 8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.