المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 16 من 252
يشترط في الإيجاب والقبول: 1- أن يكونا متوافقين صراحةً. 2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن. 3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.