المادة الثانية والستون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الخامس) الغائب والمفقود
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 162 من 252
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.