الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الخامس) الغائب والمفقود
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 162 من 252
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون بعد المائةالمادة الثالثة والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام