الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الخامس) الغائب والمفقود
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 166 من 252
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي: 1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه. 2- مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون بعد المائةالمادة السابعة والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام