الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 176 من 252
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعون بعد المائةالمادة السابعة والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام