الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 178 من 252
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.
عرض على BOE
المادة السابعة والسبعون بعد المائةالمادة التاسعة والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام