المادة الثمانون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 180 من 252
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية: 1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده. 2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة. 3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا. 4- إذا كانت لمسجد أو وقف. 5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر. وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.