الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 180 من 252
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية: 1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده. 2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة. 3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا. 4- إذا كانت لمسجد أو وقف. 5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر. وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعة والسبعون بعد المائةالمادة الحادية والثمانون بعد المائة
عرض كل مواد النظام