الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 182 من 252
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. 2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة. 3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون بعد المائةالمادة الثالثة والثمانون بعد المائة
عرض كل مواد النظام