المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 188 من 252
يشترط في الموصى به ما يأتي: 1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. 2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. 3- أن يكون مشروعاً.