المادة السابعة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 207 من 252
الفروض هي: (الثلثان(، و)النصف(، و)الثلث(، و)الربع(، و)السدس(، و)الثمن).