الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 207 من 252
الفروض هي: (الثلثان(، و)النصف(، و)الثلث(، و)الربع(، و)السدس(، و)الثمن).
عرض على BOE
المادة السادسة بعد المائتينالمادة الثامنة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام