الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 252
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من: 1- الأصل وإن علا. 2- الفرع وإن نزل. 3- فروع الوالدين وإن نزلوا. 4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام