الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل السادس) التخارج في التركة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 245 من 252
1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة. 3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا. وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتينالمادة السادسة والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام