المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 25 من 252
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. 2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.