المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 30 من 252
الزواج نوعان، وهما: 1- زواجٌ صحيح. 2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي: أ- الزواج الباطل. ب- الزواج الفاسد.