المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 34 من 252
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ- استحقاق المرأة المهر المسمى. ب- ثبوت نسب الولد. ج- وجوب العدة. د- حرمة المصاهرة. هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد. و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.