الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 39 من 252
1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه. 2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به. 3- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية: أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل. ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل. ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثونالمادة الأربعون
عرض كل مواد النظام