الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الثاني) آثار عقد الزواج (الفصل الأول) النفقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 62 من 252
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
عرض على BOE
المادة الحادية والستونالمادة الثالثة والستون
عرض كل مواد النظام