الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) النسب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 69 من 252
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. 4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. 5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب. 6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
عرض على BOE
المادة الثامنة والستونالمادة السبعون
عرض كل مواد النظام