المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أحكام عامة للزواج
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 7 من 252
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.