المادة التاسعة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 79 من 252
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.