المادة الثانية والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) الطلاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 82 من 252
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين(و)الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.