المادة السادسة والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الخلع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 96 من 252
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.