الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 34
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعودية. النظام: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية. اللوائح: اللوائح التي تصدر من المجلس. المجلس: مجلس إدارة الجمعية. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية. العضو: عضو جمعية الكشافة العربية السعودية بحسب نوع العضوية المحدد في النظام. مفوض العلاقات الخارجية: أحد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بمهمة العلاقات الخارجية في الجمعية. الوحدات الكشفية: الفرق أو العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي. مفوضيات الرواد: المكاتب التي تشرف على نشاط رواد الكشافة في المملكة.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام