المادة السابعة: انعقاد مجلس الإدارة وقراراته
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 18
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجب في الأحوال الاستثنائية أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خمسة من أعضائه أو من مدير المؤسسة. ويتم النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة انعقاد المجلس في أي مكان آخر من المملكة.