الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

المادة التاسعة:

أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 18
تنقل إلى المؤسسة بمجرد وجودها الحقوق والالتزامات المترتبة من نشاط مصلحة السكة الحديدية قبل ذلك في إدارتها للسكة الحديدية وميناء الدمام.
عرض على BOE
المادة الثامنة: المدير العامالمادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام