نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعوديةالمادة التاسعة:أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 18تنقل إلى المؤسسة بمجرد وجودها الحقوق والالتزامات المترتبة من نشاط مصلحة السكة الحديدية قبل ذلك في إدارتها للسكة الحديدية وميناء الدمام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثامنة: المدير العامالمادة العاشرة:عرض كل مواد النظام