الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحداث

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 24 من 24
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام